ابن عبد البر
274
الاستذكار
وهو قول الشافعي وأما سفيان والكوفيون فإن زكاة الفطر لا تجب عندهم إلا عن الابن الصغير والعبد فقط وأما قوله ولا في رقيق امرأته فقوله وقول الشافعي في ذلك سواء إلا أن أصلهما أنها تلزمه فيمن تلزمه النفقة عليه وذلك عند الشافعي خادم واحد وعند مالك من يخدمه ولا بد منه إلا أن الأظهر من مذهبه أنه تلزمه في خادم واحد قد اختلف أصحابه في ذلك على ما ذكرناه عنهم في كتاب اختلاف أصحاب مالك وأقوالهم وقال الليث يؤدي عن امرأته وليس عليه أن يؤدي عن أحد من رقيقها وأما سفيان والكوفيون فلا يرون زكاة الفطر عليه عن امرأته فكيف عن رقيقها بل عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وعن عبدها لأن السنة عندهم أن يخرجها الذكر والأنثى عن أنفسهم وعبيدهم وقد تقدم الأصل عنهم ولغيرهم في ذلك وفيما لم يسلم من العبد والحمد لله تم شرح كتاب الزكاة والحمد لله كثيرا